ابن عربي
416
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل اعتباره في الباطن ( كل حدث يقدح في الايمان يجب الاغتسال منه بالماء ) ( 512 ) إن كل حدث يقدح في الايمان يجب منه الاغتسال بالماء ، الذي هو تجديد الايمان بالعلم ، إن كان من أهل النظر في الأدلة العقلية . فيؤمن عن دليل عقلي . فهو كواجد الماء ، القادر على استعماله . وإن لم يكن من أهل النظر في الأدلة ، وكان مقلدا ، لزمته الطهارة ، بالايمان من ذلك الحدث الذي أزال عنه الايمان بالسيف ، أو حسن الظن . فهو المتيمم التراب عند فقد الماء ، أو عدم القدرة على استعمال الماء . ( التقليد في الايمان ) ( 513 ) وهذا على مذهب من يرى أن » التيمم « بدل أيضا من الطهارة الكبرى . فيرى ( صاحب هذا الرأي ) التيمم للجنب . وأما على مذهب من